المرداوي

246

الإنصاف

روايتيه والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي وأبي البركات انتهى . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والبلغة والرعايتين والحاوي والزركشي . وإذا قال لها وطئت مكرهة وكذا مع نوم أو إغماء أو جنون . فقدم المصنف هنا أنه لا لعان بينهما وهو إحدى الروايتين ونص عليه اختاره الخرقي والمصنف . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وقدمه في الفروع والنظم والشرح ونصره . قال ابن منجا هذا المذهب . وعنه إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا فينتفي بلعانه وحده نص عليه . قال في الفروع اختاره الأكثر منهم القاضي وأبو بكر وابن حامد والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم . قال في المحرر وهو الأصح عندي . وأطلقهما في المذهب والمستوعب والبلغة والرعايتين والحاوي والزركشي وهما وجهان في البلغة . فائدة لو قال وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة فعند القاضي هنا لا خلاف أنه لا يلاعن . واختار المصنف وغيره أنه يلاعن وهو الصواب انتهى . قوله ( وإن قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا لعان بينهما ) . هذا إحدى الروايتين ونص عليه اختاره الخرقي والمصنف . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .